علي أصغر مرواريد

279

الينابيع الفقهية

مسألة [ 23 ] : لو التقط في المفازة ملكه ، ما حد المفازة التي تملك اللقطة فيها من غير تعريف ؟ قال : ما كان من البراري غير المعمورة ولا بقرب العامر . مسألة [ 24 ] : لو حاشى صيدا أو أحش بنية أنه له ولغيره لم تؤثر تلك النية وكان بأجمعه له خاصة ، وهل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك ؟ قيل : لا ، وفيه تردد ، قال يفتقر . مسألة [ 25 ] : الحنطة والشعير وغيرهما من الغلات إذا وقع من الجمال الذي يوجد على الطريق ، هل يجوز أخذه أو لا وسواء كان صاحبه معه أو لا أو جهل الآخذ الأمرين ؟ وهل يكون حكمه حكم اللقطة أو لا ؟ الجواب : إذا اقتضت العادة أن مثل هذا لا يلتفت إليه المالك صار مباحا وإلا فلا سواء كان صاحبه معه أو لا ، ولو خرج الواقع إلى حد الكثرة بحيث لا يتسامح بمثله لم يجز أخذه . مسألة [ 26 ] : الحب الملتقط من الأرض مع إعراض المالك عنه وأخذه الغير هل لصاحبه الرجوع فيه أو لا ؟ نعم مع بقاء عينه وإلا فلا . مسألة [ 27 ] : إذا التقط دون الدرهم ونوى التملك ثم أقام المالك بينة ، قال : الأولى دفعه إليه وجوبا ، وكذا لو علم صاحبه يجب دفعه إليه وإن لم يقم بينة . مسألة [ 28 ] : لو وجد الإنسان طرد نحل وقريب منها نحل الغير وهو متحرك لا يجوز التعرض له سواء كان في ملك أو لا ، لأن الغالب أنه منها .